فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 825

خلافا للحنفية والحنابلة.

عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي تخصيصه به، لم يخص بمذهب الصحابي، بل به، وإلا: خص بمذهبه.

إمام الحرمين: إن احتمل النسيان، أو الاحتياط لم يخص، وإلا: لم يجز التعلق بالحديث.

مثال قوله - عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه".

مذهب ابن عباس - وهو رواية - أن المرتدة لا تقتل.

فلذلك اختلفوا فيه، وخبر أبي هريرة لا يصح مثاله، إذ العدد نص فلا يقبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت