فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 825

أوتوا الكتاب [المائدة: آية 5] وقوله عليه السلام:"لا تحرم الرضعة والرضعتان"مع خصوصهما - لاحتمال أن يكون لغير الجهل بالتاريخ، نحو النسخ ولو سلم فقد حصل الإجماع بعده، والإجماع بعد الخلاف حجة.

فرع:

من توقف إلى وجود المرجع، قال: إن عمل الأمة بأحدهما، أو أكثرهم مع عيبهم على من لم يعمل به - وشهرة روايته، وكونه بيانا للآخر، أو متضمنا الحكم الشرعي - مرجح.

قال البصري: هذه الأمور أمارة تأخيره.

مسألة:

يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع:

(أ) للإجماع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت