فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 825

لنا:

أنه وقع، كتخصيص قوله - عليه السلام:"فيما سقت السماء العشر".

وبقوله:"لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".

وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.

مسألة:

يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.

وكذا العكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت