(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
(ج) لو كان داخلًا تحت الخطاب لكان مبلغًا ومبلغًا إليه، وهو ممتنع.
وجواب:
(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
(ب) منع لزوم الثاني للأول.
(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
وجواب:
(أ) و (ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
خلافًا لبعض الشاذين.
لنا:
اللفظ عام وكونه مخاطبًا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتًا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: {والله بكل شيء عليم} [البقرة: آية 282، النور: أيات 35، 46، الحجرات: آية 16، التغابن: آية 11] .
لهم:
(أ) قوله تعالى: {والله على كل شيء قدير} [البقرة: آية 248، آل عمران: آية 29، المائدة: آية 17، الأنفال: آية 4] . و {الله خالق كل شيء} [الزمر: آية 62] ، ولم يدخل هو تعالى تحته.