من الخصال والحق يعم وجوب العين والكفاية والندب (رد السلام) فرض عين من الواحد وفرض كفاية من جماعة يسلم عليهم (وعيادة المريض) للمسلم فهي واجبة حيث لا متعهد له وإلا فمندوبة (واتباع الجنائز) فهو فرض كفاية (وإجابة الدعوة) بفتح الدال أي إلى وليمة العرس فتجب فإن كانت لغيرها ندبت (وتشميت العاطس) الدعاء له بالرحمة إذا حمد الله فهو سنة وعطف السنة على الواجب جائز مع القرينة قال بعضهم ولا يضيع حق أخيه بما بينهما من مزيد المودة ولما قدم الحرير من الحج وكان صديق الجنيد بدأ به الحرير قبل دخوله منزله فسلم عليه ثم ذهب لمنزله فلم يستقر إلا والجنيد عنده فقال إنما بدأت بك لئلا تجيء فقال هذا حقك وذاك فضلك (ق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
• (حق المسلم على المسلم ست) من الخصال (إذا لقيته فسلم عليه) ندبًا (وإذا دعاك فأجبه) وجوبًا أو ندبًا على ما مرا وإذا استنصحك فانصح له) وجوبًا وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه (وإذا عطس وحمد الله فشمته) بأن تقول له يرحمك الله ندبًا (وإذا مرض فعده) أي زره في مرضه (وإذا مات فاتبعه) حتى تصلي ويدفن ومفهوم العدد لا يفيد الحصر فللمسلم حقوق أخر (خد) عن أبي هريرة
• (حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها) إذا أراد جماعها فيلزمها ذلك (وإن كانت) راكبة (على ظهر قتب) أي نحو بعير أو المراد حال ولادتها إن أمكن (وأن لا تصوم يومًا واحدًا) نفلًا (إلا بإذنه) أن حضروا أمكن استئذانه (إلا الفريضة) كذا في نسخ المؤلف بخطه وفي رواية إلا المريضة أي التي لا يمكن الاستمتاع بها فلها الصوم بدونه (فإن فعلت) أي صامت بغير إذنه (اثمت) وصح صومها ولم يتقبل منها) صومها فلا تثاب عليه (وأن لا تعطي) فقير أولا غيره (من بيته شيئًا) من طعام ولا غيره (إلا بإذنه) الصريح أو علم رضاه به وبقدر المعطي (فإن فعلت) بأن أعطت تعديًا (كان له الأجر وكان عليه الوزر) لافتياتها عليه (وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه) الصريح إذا كان حاضرًا بالبلد وأن لموت أبيها أو أمها (فإن فعلت) لغير ضرورة (لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع) أي ترجع (وإن كان ظالمًا) في منعه لها من الخروج وهذا كأنه لمزيد الزجر (الطيالسي) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب
• (حق الزوج على المرأة) أي امرأته (أن لا تهجر فراشه) بل تأتيه فيه ليقضي منها وطره إن أراد (وأن تبر قسمه) إذا حلف على فعل شيء أو تركه وهو مما لا يخالف الشرع (وأن تطيع أمره) الذي لا يخالف الشرع (وأن لا تخرج من بيته) إلا بإذنه (وأن لا تدخل إليه من يكره) أي من يكرهه أو يكره دخوله وإن لم يكرهه ولو نحو أمه أو ولدها من غيره فإن فعلت أثمت (طب) عن تميم الداري نسبة إلى جده الدار بن هانئ وإسناده ضعيف
• (حق الزوج على زوجته) أي من حقه عليها (أن) بفتح الهمزة (لو كانت به قرحة فلحستها) بلسانها غير مستقذرة لذلك (ما أذت حقه) أي حق الزوج على زوجته عظيم لا تستطيع تأديته والمراد الحث على طاعة الزوج وعدم كفران