6017- وحَدَّثناه مُحَمد بن عَبد الملك الواسطي ، حَدَّثنا يزيد بن زريع: أَخْبَرَنَا سَعِيد بن أبي عَرُوبة ، عَن مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة كن عنده في الجاهلية وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا.
وهذا الحديث لا نعلَمُ أحَدًا رواه عَن مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه إلاَّ أهل البصرة وأفسده باليمن فرواه مرسلا.
6018 ، حَدَّثنا خالد بن يوسف ، حَدَّثنا سفيان ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل.
6020 ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا سَعِيد بن سفيان ، حَدَّثنا صالح بن أبي الأخضر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن قوما جاؤُوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله , دخلنا هذه الدار ونحن ذو وفر فافتقرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بيننا فساء ذات بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي ذميمة قالوا: يا رسول الله كيف ندعها ؟ قال: بيعوها ، أو هبوها.
وهذا الحديث أخطأ فيه عندي صالح بن أبي الأخضر ، وَإنَّما يرويه الزهري ، عَن عَبد الله بن عَبد الله بن الحارث ، عَن عَبد الله بن شداد مرسلا.
6021 ، حَدَّثنا بشر بن معاذ ، حَدَّثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ، حَدَّثنا يونس بن يزيد ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر فيدفعون قبل الناس ، أو قبل أن يدفع الإمام وقال ابن عُمَر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في ذلك للنساء.
6022 ، حَدَّثنا الحسن بن مُحَمد ا لزعفراني ، حَدَّثنا عيسى بن المنذر ، حَدَّثنا بقية ، عَن الزبيدي ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى.
والزبيدي خالف الحفاظ في هذه الرواية لأن الحفاظ يروون هذا الحديث عَن الزهري ، عَن أبي سلمة ، عَن أبي هُرَيرة.
6023 ، حَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا كثير بن هشام ، حَدَّثنا جعفر بن برقان ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها.
وهذا الحديث لا نعلَمُ رواه عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه إلاَّ جعفر بن برقان ، ولا عَن جعفر إلاَّ كثير بن هشام.
6024 ، حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب السجستاني ، حَدَّثنا عَمْرو بن عثمان ، حَدَّثنا العلاء بن سليمان الرقي ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ وقال: توضئوا مما غيرت النار.
وهذان الحديثان إنما يرويان ، عَن ابن عُمَر موقوفا وأسندهما العلاء وحده.
6025 ، حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين: عَبد الله بن يوسف التنيسي ، حَدَّثنا ابن لهيعة ، عَن يزيد بن أبي حبيب ، عَن ابن شِهاب ، عَن سالم ، عَن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عُمَر يلبسون خواتيمهم حتى قدم أَبَان على عُمَر . يعني كانوا يتخذونها ، ولا يلبسونها.
6026 ، حَدَّثنا الحسين بن مهدي ، حَدَّثنا عَبد الرزاق ، أخبرَنا مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَال: لاَ تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
6027 ، وحَدَّثنا خالد بن يوسف ، حَدَّثنا ابن عيينة ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا النار في بيوتكم حين تنامون.
6028- وحَدَّثنا الحسين بن مهدي ، حَدَّثنا عَبد الرزاق ، أخبرَنا مَعْمَر ، عَن الزهري ، عَن سالم ، عَن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر.
6029 ، وبإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ليلة بالعشاء فناداه عُمَر نام النساء والصبيان فقال: ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم.
6030 ، وبإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَال: لاَ تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد.
6031 ، وبإسناده: قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فواحدة توتربها.
6032 ، وبإسناده: أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر ويقولون: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله.
6033 ، وبإسناده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه وقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إن الله ليس بأعور.
6034 ، وبإسناده: قال: رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل طعاما أن يبيعه حتى يبلغه إلى رحله.
6035 ، وبإسناده: قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ويجلس فيه.
6036 ، وبإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته إذا انصرف.
6037 ، وبإسناده: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر فقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلاَّ أَن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم أسرع المشي حتى جاوز الوادي.
6038 ، حَدَّثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، حَدَّثنا مُحَمد بن سلمة ، عَن مُحَمد بن إسحاق ، عَن الزهري ، عَن سالم قال: كنت عند ابن عُمَر فجاءه رجل فسأله ، عَن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال: حسن لا بأس فقال: إن أباك كان ينهى عنها فغضب ابن عُمَر وقال: بأمر رسول الله نأخذ.