5950 ، حَدَّثنا إسماعيل بن حفص ، حَدَّثنا مُحَمد بن فضيل ، عَن العلاء بن المسيب ، عَن إبراهيم بن قعيس ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد تسعة نفر: أربعة من الموالي وخمسة من العرب فقال: إنها ستكون عليكم أمراء فمن أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم وغشى أبوابهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض ، وَمَنْ لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه سيرد على الحوض.
5951 ، حَدَّثنا الحسن بن يحيى ، حَدَّثنا مُحَمد بن سنان ، عَن عَبد الله بن عُمَر ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عَن آطام المدينة أن تهدم.
5952 ، حَدَّثنا الجراح بن مخلد ، حَدَّثنا أبو قُتَيبة ، حَدَّثنا إبراهيم بن عَبد الرحمن ، عَن يزيد بن أمية ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلًا أخذ بيده فلا يدع يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
5953 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا أبو عاصم ، حَدَّثنا حيوة ، عَن حُمَيد بن صخر ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف ويكون ذلك في أهل القدر.
ولا نعلم أسند يزيد بن أمية ، ولا حُمَيد بن صخر ، عَن نافع إلاَّ هذا الحديث الذي ذكرناه عنه.
5954 ، حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا عَبد الملك بن عَبد العزيز: حدثني كوثر بن حكيم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياابن أم عَبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: لا يجهز على جريحها ، ولا يقتل أسيرها ، ولا يطلب هاربها ، ولا يقسم فيئها.
وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ مِن هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عَن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ ابن عُمَر ، ولا نعلم رواه عَن نافع إلاَّ كوثر بن حكيم.
5955 ، حَدَّثنا أحمد بن مالك القشيري ، حَدَّثنا أبو أمية بن يعلى ، حَدَّثنا نافع ، عَن ابن عُمَر قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن بيع حبل الحبلة حتى تنتج ثم تنتج نهى عَن ذلك ، ونهى عَن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
5956 ، حَدَّثنا أحمد بن مالك ، حَدَّثنا أبو أمية بن يعلى ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن المسيح الدجال أعور عين اليمين كأن عينه عنبة طافية.
وأبو أمية بن يعلى رجل من أهل البصرة ليس بالقوي في الحديث وقد روى عنه المقتدون.
5957 ، وحَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا أبو بكر الحنفي ، حَدَّثنا عَبدالله بن نافع ، عَن أبيه ، عَن ابن عُمَر قال: كان رجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدع في بيعه فاشتكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وكان في لسانه رتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل: لا خلابة ، وإذا ابتعت فقل لا خلابة.
5958- وحَدَّثناه يحيى بن حكيم ، حَدَّثنا الحنفي ، حَدَّثنا عَبد الله بن نافع ، عَن أبيه ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحوه قال: فكان إذا باع يقول: لا خيابة يريد: لا خلابة.
5959 ، حَدَّثنا مُحَمد بن أبي علي المعروف بالكرماني ، حَدَّثنا سفيان بن عيينة ، عَن مُحَمد بن إسحاق ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: كان حبان بن منقذ أصابته ضربة في رأسه فذهبت ببعض عقله فكان إذا باع ، أو اشترى يقول:لا خلابة.
5960 ، حَدَّثنا علي بن مسلم ، حَدَّثنا هشيم ، عَن كوثر بن حكيم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون.
وهذا الكلام لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَن ابن عُمَر إلاَّ بهذا الإسناد.
5961 ، حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا عَبد الملك بن عَبد العزيز ، حَدَّثنا كوثر بن حكيم ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها والمعتصر والحامل والمحمول إليه والبائع والمشتري والساقي والشارب وحرم ثمنها على المسلمين.
5962 ، حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب ، حَدَّثنا عَمْرو بن أبي سلمة ، حَدَّثنا صدقة بن عَبد الله ، عَن هاشم بن زيد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ.
5963 ، حَدَّثنا عَبدة بن عَبد الله ، حَدَّثنا عُمَر بن حبيب ، حَدَّثنا عَبد الله بن عامر ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة: سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة.
5964 ، حَدَّثنا مُحَمد بن يحيى القطعي ، حَدَّثنا الحجاج ، حَدَّثنا حماد ، عَن جميل بن زياد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلوده ثلاثا فإن عاد في الرابعة فاقتلوه.
وهذا الحديث منسوخ في القتل.
5965 ، حَدَّثنا مُحَمد بن موسى الحرشي ، حَدَّثنا زياد بن عَبد الله ، حَدَّثنا مُحَمد بن إسحاق ، عَن مُحَمد بن المنكدر ، عَن جابر بن عَبد الله أَن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أتى به قد شرب فأمر به فجلد فكان ذلك ناسخا للقتل.