5577 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله , عن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من الجيوش والسرايا ، أو الحج ، أو العمرة رقى على شرف وقال: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدن لا إله إلاَّ الله وحده أنجز وعده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده.
5578 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رجلًا قال: يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟ قَال: لاَ تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا الخفين إلاَّ ألا يجد أحدكم نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران.
5579 ، حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا عثمان بن عُمَر ، حَدَّثنا ابن عون ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر (ح)
5579م- وحَدَّثناه مؤمل بن هشام ، حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر (ح)
5580- وحَدَّثنا سليمان بن عُبَيد الله الغيلاني ، حَدَّثنا أبو قُتَيبة ، حَدَّثنا شعبة ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رجلًا نادى النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال: لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلاَّ ألا يكون نعال فخفين دون الكعبين ، ولا ثوبا مسه ورس ، أو زعفران.
5579 ، حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا عثمان بن عُمَر ، حَدَّثنا ابن عون ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر (ح)
5579م- وحَدَّثناه مؤمل بن هشام ، حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر (ح)
5580- وحَدَّثنا سليمان بن عُبَيد الله الغيلاني ، حَدَّثنا أبو قُتَيبة ، حَدَّثنا شعبة ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رجلًا نادى النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال: لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلاَّ ألا يكون نعال فخفين دون الكعبين ، ولا ثوبا مصبوغا بورس ، أو زعفران.
واللفظ لفظ عَبد الله بن عون وحديث شعبة لا نعلَمُ رواه عَن شعبة إلاَّ أبو قتيبة.
5581 ، حَدَّثنا بشر بن خلف ، حَدَّثنا سَعِيد بن مسلمة ، حَدَّثنا إسماعيل بن أمية ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحو حديث أيوب.
5582 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله: أخبرني نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم ، بنحو حديث أيوب.
5583 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله: أخبرني نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وجمع بين أصابعه العشر مرتين وخنس الإبهام في الثالثة ، ولا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.
5584 ، حَدَّثنا مؤمل ، حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه.
5585- وحَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله ، عَن نافع ، عَن عَبد الله بن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى فلما أصبح دخل مكة.
5586- وحَدَّثنا عَمْرو ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله: أخبرني نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوه.
5587 ، وحَدَّثنا مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا عَبد الوهاب ، حَدَّثنا أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)
5588- وحَدَّثناه الحسين بن عباد ، حَدَّثنا مسلم ، عَن شعبة ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم (ح)
5589- وحَدَّثناه بشر بن خالد ، حَدَّثنا سَعِيد بن مسلمة ، عَن إسماعيل بن أمية ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أَن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
5590 ، وحَدَّثنا سعدان بن نصر ، حَدَّثنا موسى بن داود ، حَدَّثنا زهير ، عَن يحيى بن سَعِيد وموسى بن عقبة ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وأظنه قال: مخافة أن يناله العدو.
5591 ، حَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله: أخبرني نافع ، عَن ابن عُمَر ، عَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
5592 ، وحَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله: أخبرني نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن الرجال والنساء كانوا يتوضئون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
5593- وحَدَّثناه مُحَمد بن المثنى ، حَدَّثنا عَبد الوهاب ، عَن أيوب ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر (ح)
5594- وحَدَّثناه مُحَمد بن يزيد ، حَدَّثنا عُمَر بن علي ، حَدَّثنا الحجاج ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر قال: رأيت الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضئون من إناء واحد.
5595- وحَدَّثناه مُحَمد بن مَعْمَر ، حَدَّثنا أبو بكر الحنفي ، عَن أسامة بن زيد ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ، بنحوه.
5596- وحَدَّثنا عَمْرو بن علي ، حَدَّثنا يحيى ، عَن عُبَيد الله ، عَن نافع ، عَن ابن عُمَر ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا في مملوك فقد عتق فإن كان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله.