فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 42

والأصل في الاصطلاح له عدد من المعاني منها:

1 ـ الدليل: فإنك تقول أصل تحريم الزنا {ولا تقربوا الزنا} سورة الإسراء:الآية 32.

أي دليل تحريم الزنا هذه الآية .

2 ـ الراجح: فإنهم يقولون: الأصل في الكلام الحقيقة ، دون المجاز ، أي الراجح حمل الكلام على حقيقته .

3 ـ المقيس عليه: أي الذي يقاس عليه غيره ، فيقول: الخمر أصل النبيذ ، فالخمر:مقيس عليه و النبيذ: مقيس .

4 ـ القاعدة المستمرة: كقولهم ( أكل الميتة على خلاف الأصل) ، أي:خلاف القاعدة المستمرة من تحريم أكلها .

تعريف الفقه: ــــ

لغة: الفهم ومنه قوله تعالى { واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي } سورة طه: الآية 27 . فمعني يفقهوا أي يفهموا .

وقال تعالى {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ًمما تقول} سورة هود: الآية 91 . وقوله تعالى {حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولًا} سورة الكهف: الأية93

وقوله تعالى {فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثًا} سورة النساء: الآية 78

وقوله تعالى { وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} سورة الإسراء: الآية 44

وما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم {اللهم فقهه في الدين} رواه البخاري .

والفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .

فالمراد (بالمعرفة) هي العلم والظن لان إدراك الأشياء إما أن تكون: ــــ

1)العلم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.

2)الظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح .

3)الشك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو .

4)الوهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح

5)الجهل البسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية .

6)الجهل المركب: هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع

والمراد (بالأحكام الشرعية) هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم .

و الأحكام ثلاثة أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت