والأصل في الاصطلاح له عدد من المعاني منها:
1 ـ الدليل: فإنك تقول أصل تحريم الزنا {ولا تقربوا الزنا} سورة الإسراء:الآية 32.
أي دليل تحريم الزنا هذه الآية .
2 ـ الراجح: فإنهم يقولون: الأصل في الكلام الحقيقة ، دون المجاز ، أي الراجح حمل الكلام على حقيقته .
3 ـ المقيس عليه: أي الذي يقاس عليه غيره ، فيقول: الخمر أصل النبيذ ، فالخمر:مقيس عليه و النبيذ: مقيس .
4 ـ القاعدة المستمرة: كقولهم ( أكل الميتة على خلاف الأصل) ، أي:خلاف القاعدة المستمرة من تحريم أكلها .
تعريف الفقه: ــــ
لغة: الفهم ومنه قوله تعالى { واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي } سورة طه: الآية 27 . فمعني يفقهوا أي يفهموا .
وقال تعالى {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ًمما تقول} سورة هود: الآية 91 . وقوله تعالى {حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لا يكادون يفقهون قولًا} سورة الكهف: الأية93
وقوله تعالى {فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثًا} سورة النساء: الآية 78
وقوله تعالى { وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} سورة الإسراء: الآية 44
وما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم {اللهم فقهه في الدين} رواه البخاري .
والفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
فالمراد (بالمعرفة) هي العلم والظن لان إدراك الأشياء إما أن تكون: ــــ
1)العلم: وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا.
2)الظن: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح .
3)الشك: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو .
4)الوهم: وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5)الجهل البسيط: وهو عدم الإدراك بالكلية .
6)الجهل المركب: هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع
والمراد (بالأحكام الشرعية) هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم .
و الأحكام ثلاثة أنواع: