حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَزِيَّةَ الْحَكَمِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: «§أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» مَشْهُورٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَحَدِيثُ الْأَوْزَاعِيِّ يَنْفَرِدُ بِهِ الْحَكَمِيُّ