حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَقُّ الضَّيْفِ عَلَى مَنْ يُضِيفُهُ ثَلَاثٌ فَمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَلْيَرْتَحِلِ الضَّيْفُ عَنْهُمْ وَلَا يَؤُمَنَّهُمْ»