حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَوْلًى لِلنَّخَعِ تَاجِرًا، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ قَضَاهُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ، فَقَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ عَنَّا، فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْنَا حُقُوقٌ فِي هَذَا الْعَطَاءِ. فَقَالَ لَهُ التَّاجِرُ: لَسْتُ بِفَاعِلٍ، فَنَقَدَهُ الْأَسْوَدُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى إِذَا قَبَضَهَا قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: دُونَكَ فَخُذْهَا. قَالَ لَهُ الْأَسْوَدُ: قَدْ سَأَلْتُكَ هَذَا فَأَبَيْتَ عَلَيَّ، قَالَ لَهُ التَّاجِرُ: إِنِّي سَمِعْتُكَ تَحَدِّثُنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ أَقْرَضَ قَرْضَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ» فَقَبِلَهُ غَرِيبٌ مِنْ - [238] - حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا أَبُو حُرَيْزٍ وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْفُضَيْلُ