حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ:"§مَا بَلَغَنِي عَنْ أَخٍ لِي مَكْرُوهٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ إِسْقَاطُ الْمَكْرُوهِ عَنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ تَحْقِيقِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَقُلْ، كَانَ قَوْلُهُ لَمْ أَقُلْ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ تَشْهَدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: قُلْتُ، وَلَمْ يَعْتَذِرْ، أَبْغَضْتُهُ مِنْ حَيْثُ أَحْبَبْتُهُ"