فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 16745

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ الْجُشَمِيُّ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ رَحِمِهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» قَالَ إِسْحَاقُ: قَدْ أَدْرَكَ حَمْزَةُ عَطَاءً وَمَكْحُولًا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، تَفَرَّدَ بِلَفْظِ التَّفْرِيقِ، وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ فِي إِبْطَالِ النِّكَاحِ مِنْ دُونِ لَفْظَةِ التَّفْرِيقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت