حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ - [90] - زَيْدٍ، قَالَ: «§لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مِسْكِينٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَجَّةٍ بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ»