حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، - [230] - قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: ثنا حَبِيبُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «§نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى، وَكِفَّةُ الْيُمْنَى الْجَنَّةُ»