حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ:"§أَرْبَعٌ لَا يُتَقَبَّلْنَ فِي أَرْبَعٍ: فِي جِهَادٍ وَلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، الْغُلُولُ وَمَالُ الْيَتِيمِ وَالْخِيَانَةُ وَالسَّرِقَةُ"رَوَاهُ جَرِيرٌ، وَعَنْبَسَةُ فِي جَمَاعَةٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ