? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? ( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَ الأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره .
ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه الجمعة ، فإن تبايع صبيان أو امرأتان أو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على من وجبت عليه .
14-يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم الجمعة بسورتي: السجدة والإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) :
يقرأ في فجره { ألم تنزيل } . السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية (هل أتى على الإنسان ) ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم { ألم تنزيل } السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف { هل أتى } ، فهو خطأ، ونقول لهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتته السنة، لكن من قرأ بسورة { ألم تنزيل } السجدة وقسمها بين الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف { هل أتى } فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبين عدم فعل السنة لأن الأول أشد .
15-ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة الجمعة بسورتي: الجمعة والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.