6022 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:"يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي اللَّبَّةِ، وَالْحَلْقِ؟ فَقَالَ: § «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ» - [2473] - رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَالنَّاسُ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ"