الصفحة 335 من 2272

والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عزوجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع

وسنته لا تكون إلا بالابانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره.

(باب العدد الذي إذا بلغته الابل كان فيها صدقة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابى صعصعة المازنى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (قال الشافعي) وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبى سعيد الخدرى فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى (قال الشافعي) وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الابل صدقة وأن في الخمس صدقة.

(باب كيف فرض الصدقة) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس"الشافعي يشك"عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس"بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الابل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وأن بين أسنان الابل في فريضة"

الصدقة من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين"أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه (قال الشافعي) وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضى الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت