في الحربى يسلم وعنده خمس نسوة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في عقدة ثم أسلم هو وهن جميعا وخرجوا إلى دار الاسلام: إنه يفرق بينه وبينهن وقال الاوزاعي بلغنا أنه قال أيتهن شاء وقال أبو يوسف رحمه الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وقد بلغنا من هذا ما قال الاوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به لان الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الاربع فما كان من فوق ذلك كله فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الام والاخت سواء في ذلك كله حرام فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعمهما على النكاح أو تزوج أختين في عقدة النكاح ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالام والبنت أو بالاختين فكذلك الخمس في عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز نكاح الاربع وفارق الآخرة أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال في ذلك نثبت الاربع الاول ونفرق بينه وبين الخامسة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى
أخبرنا الثقة أحسبه ابن علية فإن لا يكن ابن علية فالثقة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسك أربعا وفارق سائرهن) أخبرنا الثقة عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن عبد المجيد بن عوف عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أختر منهن أربعا وفارق واحدة) فعمدت إلى عجوز أقدمهن عاقر عندي منذ خمسين أو ستين سنة فطلقتها (قال الشافعي) رحمه الله تعالى فقال لي قائل كلمنا على حديث الزهري وأعفنا من حديث نوفل بن معاوية الديلي قلت ما ذاك فافعل قال فقد يحتمل أن يكون قال له أمسك الاوائل وفارق الاواخر قلت وتجده في الحديث أو تجد عليه دلالة منه ؟ قال لا ولكن يحتمله قلت ويحتمل أن يكون قال له أمسك أربعا إن كن شبابا وفارق العجائز أو أمسك العجائز وفارق الشباب قال قل كل كلام إلا وهو يحتمل ولكن الحديث على ظاهره قلنا فظاهر الحديث بخلاف ما قلتم ولو لم يكن فيه حديث كنت قد أخطأت أصل قولك قال وأين ؟ قلت في النكاح شيئان عقدة وتمام فإن زعمت أنك تنظر في العقدة وتنظر في التمام فتقول أنظر كل نكاح مضى في الشرك فإن كان في الاسلام أجزته فأجيزه وإن كان له كان في الاسلام لم أجزه فأرده تركت أصل قولك قال فأنا أقوله ولا أدع أصل قولى قلت أفرأيت غيلان أليس بوثني ونساؤه وثنيات وشهوده وثنيون ؟ قال أجل قلت فلو كان في الاسلام فتزوج بشهود وثنيين أو ولى وثنى أيجوز نكاحه ؟ قال لا قلت فأحسن حاله في النكاح حال لو ابتدأ فيها النكاح في الاسلام رددته مع أنا نروى أنهم قد قد ينكحون بغير شهود وفي العدة وما جاز في أهل الشرك إلا واحد من قولين أما ما قلت إن خالف السنة فنفسخه كله ونكلفه بأن يبتدئ النكاح في الاسلام وإما أن لا تنظر إلى العقدة وتجعله معفوا لهم كما عفى لهم ما هو أعظم منه من الشرك والدماء والتباعات وتنظر إلى ما أدركه الاسلام من الازواج فإن كن عددا أكثر من أربع امرته بفراق الاكثر لانه لا يحل الجمع بين أكثر من أربع وإن كن اختين أمرته بفراق إحداهما لانه لا يحل الجمع بينهما وإن كن ذوات محارم فرقت بينه وبينهن فتكون قد عفوت العقدة ونظرت إلى ما أدركه الاسلام منهن فإن كان يصلح أن يبتدئ نكاحه في الاسلام أقررته معه وإن كان لا يصلح رددته كما حكم الله ورسوله فيما أدرك من المحرم قال الله عزوجل(اتقوا الله
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين)الآية إلى قوله (وهم لا يظلمون) ووضع رسول الله صلى الله عليه