الصفحة 1754 من 2272

بينتها فإنه ليس في قولك ودرهم ما يدل على أن ما مضى دراهم ولو زعمنا أن ذلك كذلك ما أحلفناك لو ادعى ألف دينار ولكن لما كان قولك محتملا لما هو أعلى من الدراهم وأدنى لم نجعل عليك الاعلى دون الادنى ولا الادنى دون الاعلى وهكذا لو قال ألف وكر حنطة أو ألف وعبد أو ألف وشاة لم نجعل ههنا إلا ما وصفنا بأن الالف ما شاء وما سمى ولو جاز لنا أن نجعل الكلام الآخر دليلا على الاول لكان إذا أقر له بألف وعبد جعلنا عليه ألف عبد وعبدا.

وهكذا لو أقر له بألف وكر حنطة جعلنا عليه ألف كر وكرا حنطة ولا يجوز إلا هذا وما قلت من أن يكون الالف ما شاء مع يمينه ويكون ما سمى كما سمى ولو أنه قال ألف وكر كان الكر ما شاء إن شاء فنورة وإن شاء فقصة وإن شاء فمدر يبنى به بعد أن يحلف ولو قال له على ألف إلا درهم قيل له أقر بأى ألف شئت إذا كان الدرهم يستثنى منها ثم يبقى شئ قل أو كثر كأنك أقررت له بألف فلس وكانت تسوى دراهم فيعطاها منك إلا درهما منها وذلك قدر درهم من الفلوس، وهكذا إذا قلت ألف إلا كر حنطة وألف إلا عبدا أجبرت على أن تبقى بعد الاستثناء شيئا قل أو كثر، ولو قال له على ثوب في منديل قيل له قد يصلح أن في منديل لى فعليك ثوب وتحلف

ما أقررت له بمنديل.

وأصل ما أقول من هذا أنى الزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنهم الشك ولا أستعمل عليهم الاغلب.

وهكذا إذا قال تمر في جراب أو تمر في قارورة أو حنطة في مكيال أو ماء في جرة أو ريت في وعاء وإذا قال له على كذا كذا أقر بما شاء واحدا وإن قال كذا وكذا أقر بما شاء اثنين، وبين قال كذا وكذا درهما أعطاه درهمين لان كذا يقع على درهم فإن قال كذا وكذا درهما قيل له أعطه درهما وأكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم فإن كنت عنيت أن كذا وكذا التى بعدها أوفت عليك درهما فليس عليك أكثر منه.

والله تعالى الموفق للصواب.

باب الشركة (1) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا شركة مفاوضة وإذا أقر صانع من صناعته لرجل بشئ إسكاف أقر لرجل بخف أو غسال أقر لرجل بثوب فذلك عليه دون شريكه إلا أن يقر شريكه معه وإذا كانا شريكين فالشركة كلها ليست مفاوضة وأى الشريكين أقر فإنما يقر على نفسه دون صاحبه وإقرار الشريك ومن لا شريك له سواء وإذا أقر رجل في مرضه بدين لاجنبي وقد أقر في صحته أو قامت بينة بديون فسواء إقراره في صحته ومرضه والبينة في الصحة والمرض والاقرار سواء يتحاصون معا لا يقدم واحد منهم على الاخر فإذا أقر لوارث فلم يمت حتى حدث وارث يحجب المقر له فإقراره سواء يتحاصون معا لا يقدم واحد منهم على الآخر فإذا أقر لوارث فلم يمت حتى حدث وارث يحجب ولو أقر لغير وارث ثم مات وارثه فصار المقر له وارثا أبطل إقراره وكذلك كل ما أقر به بوجه من الوجوه فهو على هذا المثال، وإذا كان الرجلان شريكين فأوصى أحدهما أو أعتق أو دبر أو كاتب فذلك كله في مال نفسه كهيئة الرجل غير الشريك، وإذا أقر الرجل للحمل بدين كان إقراره باطلا حتى يقول كان لابي هذا الحمل أو لجده على مال فيكون ذلك إقرارا للذى أقر له به وإن كان هذا الحمل وارثه أخذه وإن كان له وارث معه أخذ معه حصته لان الاقرار للميت وإنما لهذا منه حصته وإذا أوصى للحمل بوصية فالوصية جائزة إذا ولد لاقل من ستة أشهر من يوم وقعت الوصية حتى يعلم أنه كان ثم حمل ولو وهب

(1) اي: اقرار الشريك اي الشركة الجائزة وهي غير المفاوضة، أما المفاوضة فباطلة فتنبه للمراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت