الصفحة 1562 من 2272

والنصارى، وكذلك يقتص نساؤهم منهم ونجعل الكفر كله ملة وكذلك نورث بعضهم من بعض للقرابة ويقتص المستأمن من هؤلاء من المعاهدين لان لكل ذمة ولا تفاوت بين المشركين فنمنع به بعضهم من بعض بالقصاص كفوت المسلمين لهم (قال الشافعي) وهكذا يحكم على الحربى المستأمن إذا جنى يقتص منه ويحكم في ماله بأرش العمد الذى لا يقتص منه وإن لم يكن له عاقلة إلا عاقلة حربية لا ينفذ حكمنا عليهم جعلنا الخطأ في ماله كما نجعله في مال من لا عاقلة له من أهل الذمة، وهكذا نحكم عليهم إذا أصابوا مسلما بقتل أو جرح لا يختلف ذلك (قال الشافعي) وإن أصاب أهل الذمة حربيا لا أمان له لم يحكم عليهم فيه بشئ ولو طلبت ورثته لان دمه مباح (قال الشافعي) وهكذا لو كان القاتل حربيا مستأمنا إلا أنا إذا لم تود عاقلة الحربى عنه أرش الخطأ كما حكمنا به في ماله(قال

الشافعي)ولو لحق الرحبى الجاني بعد الجناية بدار الحرب ثم رجع مستأمنا حكمنا عليه لان الحكم لزمه أولا ولا يسقط عنه بلحوقه بدار الحرب (قال الشافعي) ولو مات ببلاد الحرب بعد الجناية وعندنا له مال كان له أمان أو ورد علينا وهو حى مال له أمان أخذنا من ماله أرش الجناية كما لزمته، وهكذا لو أمنا مالا لرجل فورثه الحربى عنه أخذنا منه أرش الجناية كما لزمته، وهكذا لو أمنا مالا لرجل فورثه الحربى عنه أخذنا منه أرش الجناية لوليها لانه وجب في ماله فمتى أمكننا أعطينا ما وجب عليه في ماله من ماله ولو أمنا له ماله على أن لا نأخذ منه ما لزمه لم يكن ذلك له إذا كان عليه أن يأخذ منه ما لزمه (قال الشافعي) وكذلك لو جنى وهو عندنا جنايات ثم لحق بدار الحرب ثم أمناه على أن لا نحكم عليه حكمنا عليه وكان ما أعطيناه من الامان على ما وصفنا باطلا لا يحل وهكذا لو سبى وأخذ ماله وقد كان له عندنا في الامان دين لان ماله لم يغنم إلا وللمجنى عليه فيه حق كالدين وسواء إن أخذ ماله قبل أن يسبى أو مع السبى أو بعده ألا ترى أنه لو كان عليه دين ثم لحق بدار الحرب فغنم ماله وسبى أو لم يسب أخذنا الدين من ماله ولم يكن هذا بأكثر من الرجل يدان الدين ثم يموت فنأخذ الدين من ماله بوجوبه فليس الغنيمة لماله بأكثر من الميراث لو ورثه المسلم أو ذمى عليه دين لان الله عزوجل جعل للورثة ملك الموتى بعد الدين وكذلك الغنائم لانهم خولوها بأن أهلها أهل دار حرب وكذلك لو جنى وهو مستأمن ثم لحق ببلاد الحرب ناقضا للامان ثم أسلم بدار الحرب فأحرز ماله ونفسه حكم عليه بالجناية والدين الذى لزمه في دار الاسلام (قال الشافعي) وكل هذا لا يخالف الامان يملك وهو رقيق لان الرقيق لا يملك إلا لسيده، وهو في هذه الاحوال كلها مالك لنفسه ويخالف لان يجنى عليه وهو محارب غير مستأمن ببلاد الحرب وجنايته كلها في هذه الاحوال هدر (قال الشافعي) ولو جنى مسلم جناية فلزمته في ماله ثم ارتد ولحق بدار الحرب فكان حيا أو ميتا أو قتل على الردة كانت الجناية في ماله ولم يغنم من ماله شئ حتى تؤدى جنايته وما لزمه في ماله (قال الشافعي) وإذا جنى الذمي على نصراني فتمجس النصراني بعدما يجنى عليه ثم مات مجوسيا فقد قيل فعلى الجاني الاقل من أرش جراح النصراني ومن دية المجوسى وقيل عليه دية مجوسي أو القود من الذمي الذى جنى عليه لانه كافر، و إن تمجس فهو ممنوع الدم بالعقد المتقدم وليس كالمسلم يرتد لان رجلا لو قتل المسلم مرتدا لم يكن عليه شئ وهذا لو

قتل مرتدا عن كفر إلى كفر كان على قاتله الدية إن كان مسلما والقود إن كان كافرا (قال الشافعي) وهكذا (1) إن جنى نصراني فتزندق أو دان دينا لا تؤكل ذبيحة أهله وقد قيل على الجاني عليه إذا غرم

(1) قوله: جنى نصراني، هكذا في النسخ، ولعل الناسخ أسقط"على"قبل نصراني، فانظر.

كتبه مصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت