أشهر فطلبت أن يوقف فقال هي التي طلقت حلف للبواقي وكانت التى طلق ومتى راجعها فمضت أربعة أشهر وقفته أبدا حتى يمضى طلاق الملك كما وصفت، ولو مضت الاربعة الاشهر ثم طلبت أن يوقف فقال لا أدرى أهى التى طلقت أم غيرها.
قيل له إن قلت هي التى طلقت فهى طالق وإن قلت ليست هي حلفت لها إن ادعت الطلاق ثم فئت أو طلقت وإن قلت: لا أدرى فأنت أدخلت منع الجماع على نفسك فإن طلقتها فهى طالق وإن لم تطلقها وحلفت أنها ليست التى طلقت أو صدقتك هي ففئ أو طلق وإن أبيت ذلك كله طلق عليك بالايلاء لانها زوجة مولى منها عليك أن تفئ إليها أو تطلقها.
فإن قلت لا أدرى لعلها حرمت عليك فلم تحرم بذلك عليك تحريما يبينها عليك وأنت مانع الفيئة والطلاق فتطلق عليك.
فإن قامت بينة أنها التى طلقت عليك قبل طلاق الايلاء سقط طلاق الايلاء.
وإن لم تقم بينة لزمك طلاق الايلاء وطلاق الاقرار معا.
ثم هكذا البواقى (قال) وإذا آلى
وبينه وبين امرأته أكثر من أربعة أشهر فطلبت ذلك امرأته أو وكيل لها أمر بالفئ بلسانه والمسير إليها كما يمكنه وقيل فإن فعلت وإلا فطلق (قال) وأقل ما يصير به فائيا أن يجامعها حتى تغيب الحشفة.
وإن جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من الايلاء وأثم بالجماع في هذه الاحوال.
ولو آلى منها ثم جن فأصابها في حال جنونه أو جنت فأصابها في حال جنونها خرج من الايلاء.
وكفر إذا أصابها وهو صحيح وهى مجنونة ولم يكفر إذا أصابها وهو مجنون لان القلم عنه مرفوع في تلك الحال.
ولو أصابها وهى نائمة أو مغمى عليها خرج من الايلاء وكفر (قال) وكذلك إذا أصابها أحلها لزوجها وأحصنها وإنما كان فعله فعلا بها لانه يوجب لها المهر بالاصابة وإن كانت هي لا تعقل الاصابة فلزمها بهذا الحكم وأنه حق لها أداه إليها في الايلاء كما يكون لو أدى إليها حقا في مال أو غيره برئ منه.
طلاق المولى قبل الوقف وبعده (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا أوقف المولى فطلق واحدة أو امتنع من الفئ بلا عذر فطلق عليه الحاكم واحدة فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة في العدة وإن راجعها في العدة فالرجعة ثابتة عليه والايلاء قائم بحاله ويؤجل أربعة أشهر من يوم راجعها وذلك يوم يحل له فرجها بعد تحريمه فإن مضت أربعة أشهر وقف لها فإن طلقها أو امتنع من الفيئة من غير عذر فطلق عليه فالطلاق يملك الرجعة.
وإن راجعها وهى في العدة فالرجعة ثابتة عليه فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف فأن طلق أو لم يفئ فطلق عليه فقد مضى الطلاق ثلاثا وسقط حكم الايلاء فإن نكحت زوجا آخر وعادت إليه بنكاح بعد زوج لم يكن عليه حكم الايلاء ومتى أصابها كفر.
(قال الشافعي) وهذا معنى القرآن لا يخالفه لان الله تعالى جعل له إذا امتنع من الجماع بيمين أجل أربعة أشهر فلما طلق الاولى وراجع كانت اليمين قائمة كما كانت أولا فلم يجز أن يجعل له أجلا إلا ما جعل الله عزوجل له ثم هكذا في الثانية والثالثة.
وهكذا لو آلى منها ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم راجعها في العدة ما كانت لم تصر أولى بنفسها منه (قال) وإذا طلقها فكانت أملك بنفسها منه بأن تنقضي عدتها أو يخالعها أو يولى منها قبل أن يدخل بها ثم يطلقها.
فإذا فعل هذا ثم نكحها نكاحا جديدا بعد العدة أو قبلها سقط حكم الايلاء عنه وإنما سقط حكم الايلاء عنه بأنها عنه بأنها قد صارت لو طلقها لم يقع عليها طلاقه، ولا يجوز أن
يكون عليه حكم الايلاء وهو لو أوقع الطلاق لم يقع.
وكذلك يكون بعد لو طلقها ثلاثا بهذه العلة ولو جاز أن تبين امرأة المولى منه حتى تصير أملك بنفسها منه ثم ينكحها فيعود عليه حكم الايلاء إذا