وكذا إن قال أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولى بالله لا أقربك فهو مول وإن قال أقسمت بالله أو آليت بالله أو حلفت بالله أقربك سئل فإن قال عنيت بهذا إيقاع اليمين كان موليا وإن قال عنيت أنى آليت منها مرة فإن عرف ذلك اعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه حلف مرة فهو كما قال وليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الايلاء، وإن لم تقم بينة ولم تعرف المرأة فهو مول في الحكم وليس بمول فيما بينه وبين الله عزوجل، وكذلك إن قال أردت الكذب وإن قال أنا مول منك أو على يمين إن قربتك أو على كفارة يمين إن قربتك فهو مول في الحكم فإن قال أردت بقولي أحلف بالله أنى سأحلف به فليس بمول وإذا قال لا مرأته مالى في سبيل الله تعالى أو على مشى إلى بيت الله أو على صوم كذا أو نحر كذا من الابل إن قربتك فهو مول لان هذا إما لزمه وإما لزمته به كفارة يمين (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا قال إن قربتك فغلامى فلان حر أو امرأتي فلانة طالق فهو مول والفرق بين العتق والطلاق وما وصفت أن العتق والطلاق حقان لادميين بأعيانهما يقعان بإقاع صاحبهما ويلزمان تبررا أو غير تبرر وما سوى هذا انما يلزم بالتبرر (قال الشافعي) رحمه الله: ولو قال والكعبة أو عرفة أو والمشاعر أو وزمزم أو والحرم أو المواقف أو الخنس أو والفجر أو والليل أو والنهار أو وشئ مما يشبه هذا لا أقربك لم يكن موليا لان كل هذا خارج من اليمين وليس بتبرو ولا حق لآدمي يلزم حتى يلزمه القائل له نفسه (قال الشافعي) وكذلك إن قال إن قربتك فأنا انحر ابنتى أو ابني أو بعير فلان أو أمشى إلى مسجد مصر أو مسجد غير المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه بهذا إيلاء لانه ليس بيمين ولا يلزمه المشي إليه ولا كفارة بتركه، وإن قال إن قربتك فأنا أمشى إلى مسجد مكة كان موليا لان المشي إليه أمر يلزمه أو يلزمه به كفارة يمين (قال الشافعي) رحمه الله: ولا يلزمه الايلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة وذلك والله لا أطؤك أو والله لا أغيب ذكرى في فرجك أو لا أدخله في فرجك أو لا أجامعك أو يقول إن كانت عذراء والله لا أفتضك أو ما في هذا المعنى، فإن قال هذا فهو مول في الحكم وإن قال
لم أرد الجماع نفسه كان مدينا فيما بينه وبين الله عزوجل ولم يدين في الحكم (قال الشافعي) وإن قال والله لا أباشرك أو والله لا أباضعك أو والله لا الامسك أو لا المسك أو لا أرشفك أو ما أشبه هذا فإن أراد الجماع نفسه فهو مول وإن لم يرده فهو مدين في الحكم والقول فيه قوله.
وميت قلت القول قوله فطلبت يمينه أحلفته لها فيه (قال) ولو قال والله لا أجامعك إلا جماع سوء فإن قال عنيت لا أجامعك إلا في دبرك فهو مول والجماع نفسه في الفرج لا الدبر، ولو قال عنيت لا أجامعك إلا بأن لا أغيب فيك الحشفة فهو مول لان الجماع الذي له الحكم إنما يكون بتغيب الحشفة، وإن قال عنيت لا أجامعك إلا جماعا قليلا أو ضعيفا أو متقطعا أو ما أشبه هذا فليس بمول (قال الشافعي) رحمه الله: وإن قال والله لا أجامعك في دبرك فهو محسن غير مول لان الجماع في الدبر لا يجوز، وكذلك إن قال والله أجامعك في كذا من جسدك غير الفرج لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج أو الحلف مبهما فيكون ظاهره الجماع على الفرج وإن قال والله لا أجمع رأسي و رأسك بشئ أو والله لاسوأنك أو لاغيظنك أو لا أدخل عليك أو لا تدخلين على أو لتطولن غيبتي عنك أو ما اشبه هذا فكله سواء لا يكون موليا الا بان يرد الجماع، وان قال والله ليطولن عهدي بجماعك أو ليطولن تركي لجماعك فإن عنى أكثر من أربع أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول، وإن عنى أربعة أشهر أو أقل لم يكن موليا وإن قال والله لا أغتسل منك ولا أجنب منك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسل إلا على من أنزل ولا الجنابه دين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل منها حتى