الاسلام، وكذلك لو كان المتخلف منهما عن الاسلام صبيا لم يبلغ فوصف الاسلام كانت العصمة بينهما منقطعة.
ولو وصفه سكران كانا على النكاح لانى ألزم السكران إسلامه وأقتله إن لم يثبت عليه ولا ألزم ذلك المغلوب على عقله بغير السكر ولا الزمه الصبى ولا أقتله إن لم يثبت عليه.
ولو كان الزوج هو المسلم والمرأة هي المتخلفة وهى مغلوبة على عقلها أو غير بالغ فوصفت الاسلام قطعت العصمة بينهما.
ولو أسلمت بالغة غير مغلوبة على عقلها إلا من سكر خمر أو نبيذ مسكر أثبت النكاح لانى أجبرها على الاسلام وأقتلها إن لم تفعل، ولو شربت دواء فيه بعض السموم فأذهب عقلها فارتدت أو فعل هو فارتد أو كان أحدهما مشركا فأسلم ثم أفاق فأقام على أصل دينه لم أجعل لردتهما وإسلامهما في اوان ذهاب عقلهما حكما وهما كما كانا أولا على أي دين كانا حتى يحدثا غيره وهما يعقلان.
اجل الطلاق في العدة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة فطلق الزوج
المرأة فالطلاق موقوف.
فإن أسلم المتخلف عن الاسلام منهما في العدة وقع الطلاق وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق ساقط لانا قد علمنا أنه لم يسلم المتخلف منهما حتى انقطعت العصمة وأنه طلق غير زوجة قال: وهكذا لو آلى منها أو تظاهر وقف فلزمه إن أسلم المتخلف منهما في العدة وسقط إن انقطعتا العصمة: وإذا أسلم أحد الزوجين فخالعته كان الخلع موقوفا فإن أسلم المتخلف منهما فالخلع جائز، وإن لم يسلم حتى تنقطع العصمة فالخلع باطل وما أخذ فيه مردود وكذلك لو خيرها فاختارت طلاقا أو جعل أمرها بيد رجل فطلقها كان موقوفا كما وصفت، ولو أبرأته من صداق بلا طلاق أو وهب لها شيئا جازت براءتها وهبته كما يجوز للازواج والمطلقات ومن الازواج والمطلقات.
الاصابة في العدة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولو أسلم الرجل ولم تسلم امرأته في العدة فأصابها كانت الاصابة محرمة عليه لاختلاف الدينين ويمنع منها حتى تسلم أو تبين: فإن أسلمت في العدة لم يكن لها مهر لانها علمنا أنه أصابها وهى امرأته وإن كان جماعها محرما كما يكون محرما عليه بحيضها وإحرامها وغير ذلك فيصيبها فلا يكون لها عليه صداق: وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها من يوم أسلم فقد انقطعت عصمتها منه ولها عليه مهر مثلها وتكمل عدتها من يوم كانت الاصابة (1) تعتد فيها بما مضى من عدتها يوم أسلم وهكذا لو كانت هي المسلمة وهو الثابت على الكفر إذا حاكمت إلينا.
النفقة في العدة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا أسلمت المرأة قبل الزوج ثم أسلم الزوج وهى في العدة فهما
(1) بياض بالاصل بقدر كلمة صغيرة، أو حرف، وفي بعض النسخ لم يثبت البياض