الصفحة 1209 من 2272

بكر بن كنانة يقال لها بنت أبى ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتوارى إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة إنى وليها وإنما نكحت بغير أمرى فرده عمر وقد أصابها (قال الشافعي) فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (فنكاحها باطل ) ) وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس وأن لا يرجع به الزوج على من غره لانه إذا كان لها وقد

غرته من نفسها لم يكن له أن يرجع به عليها وهو لها وهو لو كان يرجع به فكانت الغارة له من نفسها بطل عنها ولا يرجع زوج أبدا بصداق على من غره امرأة كانت أو غير امرأة إذا أصابها قال وفي هذا دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن ينظر فإن كان الولى عاضلا أمره بالتزويج فإن زوج فحق أداه وإن لم يزوج فحق منعه وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج والولى عاص بالعضل لقول الله عزوجل (فلا تعضلوهن) وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعها وإن دعاها الولى إلى خير منه وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجها والولى لا يرضى به وإنما العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولى.

اجتماع الولاة وافتراقهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا ولاية لاحد مع أب فإذا مات فالجد أبو الأب فإذا مات فالجد أبو الجد لان كلهم أب وكذلك الآباء وذلك أن المزوجة من الآباء وليست من الاخوة والولاية غير المواريث ولا ولاية لاحد من الاجداد دونه أب أقرب إلى المزوجة منه فإذا لم يكن آباء فلا ولاية لاحد مع الاخوة وإذا اجتمع الاخوة فبنو الاب والام أولى من بنى الاب فإذا لم يكن بنو أم وأب فبنو الاب أولى من غيرهم ولا ولاية لبنى الام ولا لجد أبى أم إن لم يكن عصبة لان الولاية للعصبة فإن كانوا بنى عم ولا أقرب منهم كانت لهم الولاية بأنهم عصبة وإن كان معهم مثلهم من العصبة كانوا أولى لانهم أقرب بأم وإذا لم يكن إخوة لاب وأم ولا أب وكان بنو أخ وأم وبنو أخ لاب فبنو الاخ للاب والام اولى من بنى الاخ للاب وإن كان بنو أخ لاب وبنو أخ لام فبنوا الاخ للاب أولى ولا ولاية لبنى الاخ للام بحال إلا أن يكونوا عصبة قال وإذا تسفل بنو الاخ فأنسبهم إلى المزوجة فأيهم كان أقعد بها وإن كان ابن اب فهو أولى لان قرابة الاقعد أقرب من قرابة أم غير ولدها أقعد منه وإذا استووا فكان فيهم ابن أب وأم فهو أولى بقربه مع المساواة قال وإن حرم النسب بقرابة الام كان بنو بنى الاخ وإن تسفلوا وبنو عم دنية فبنو بنى الاخ وإن تسفلوا أولى لانهم يجمعهم وإياها أب قبل بنى العم وهكذا إن كان بنو أخ وعمومة فبنو الاخ أولى وإن تسفلوا لان العمومة غير آباء فيكونون أولى لان المزوجة من الاب فإذا انتهت الابوة فأقرب الناس بالمزوجة أولاهم بها وبنو أخيها أقرب بها من عمومتها لانه يجمعهم

وإياها أب دون الاب الذي يجمعها بالعمومة وإذا لم يكن بنو الاخ وكانوا بنى عم فكان فيهم بنو عم لاب وأم وبنو عم لاب فاستووا فبنو العم للاب والام أولى وإن كان بنو العم للاب أقعد فهم أولى وإذا لم يكن لها قرابة من قبل الاب وكان لها أوصياء لم يكن الاوصياء ولاة نكاح ولا ولاة ميراث وهكذا إن كان لها قرابة من قبل أمها أو بنى أخواتها لا ولاية للقرابة في النكاح إلا من قبل الاب وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت