الصفحة 1171 من 2272

الرجل تؤسر جاريته أو تغصب (قال الشافعي) وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت أو غير أم ولد وأحرزها المشركن أو غيرهم فصارت إليه لم يكن عليه استبراء في شئ من هذه الحالات لانها لم تملك عليه كما لا يكون عليه استبراء لو غابت عنه فلم يدر لعلها فجرت أو فجر بها والاختيار له في هذا كله أن لا يقربها حتى يستبرئها (قال الشافعي) وإذا اشترى الرجل فجارية من المغنم أو وقعت في سهمه أو من سوق المسلمين لم

يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشئ حتى يستبرئها.

الرجل يشترى الجارية وهى حائض (قال الشافعي) وإذا ملك الرجل جارية بشراء أو غيره وهى في أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة في قول من قال العدة الحيض ولا قول من قال العدة الطهر وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويجزيها حيضة واحدة وإذا ارتابت المستبرأة لم توطأ حتى تذهب الريبة ولاوقت في ذلك إلا ذهاب الريبة وإن كانت مشتراة لم ترد بهذا وأريها النساء فإن قلن هذا حمل أو داء ردت.

عدة الامة التى لا تحيض (قال الشافعي) اختلف الناس في استبراء الامة التى لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم شهر قياسا على الحيضة وقال بعضهم شهر ونصف وليس لهذا وجه وهو إما أن يكون شهرا وإما أن يكون ما ذهب إليه بعض أصحابنا من ثلاثة أشهر (قال الشافعي) استبراء الامة شهر إذا كانت ممن لا تحيض قياسا على حيضة لان الله عزوجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فلكل حيضة شهر إلا أن يكون مضى فيه أثر بخلافه يثبت مثله فالاثر أولى أن يتبع.

من ملك الاختين فأراد وطأهما (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا ملك الرجل الاختين بأى وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما شاء وإذا وطئ إحداهما لم يجز له وطئ الاخرى حتى يحرم عليه فرج التى وطئ بأى وجه ما حرم من نكاح أو عتاقة أو كتابة فإذا كان ذلك فوطئ الاخرى ثم عجزت المكاتبة أو طلقت ثبت على وطئ التى وطئ بعدها ولم يكن له أن يطأ العاجزة ولا المطلقة فتكون في هذه الحال وأختها في الحالة الاولى.

وطئ الام بعد البنت من ملك اليمين (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ولا يحل وطئ الام بعد البنت ولا البنت بعد الام من ملك اليمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت