هل يجوز أن نصلي راتبة الفجر بعد الصبح مع الدوام عليها ؟
الإجابة:
الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة، لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة. ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفَوِّتُ هذه الراتبة عن مكانها؛ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم.
السؤال رقم (11040)
: بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة:
لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الاقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد.
السؤال رقم (1678)
: قبل صلاة الصبح يجب أن نصلي صلاة الفجر، ففي صلاة الفجر منهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول: يجب أن نصلي ركعتين بقراءة الفاتحة وسورة صغيرة أخرى ويبقى الصواب مجهولا فما رأي سماحتكم في هذه القضية؟
الإجابة: