وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز في ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا في استعماله في مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة .
ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه في بداية الجواب .
وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك في استعماله شرعا .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
الحج بمال فيه شبهة
المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
9 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 24 أبريل 1980 م
المبادئ
1-فقهاء الإسلام متفقون على أنه إذا لم يكن للمكلف مال لم يلزمه الحج .
وإن وهب له أجنبى مالا يحج منه لم يلزمه قبوله إجماعا .
2 -من تكلف للحج وهو لا يلزمه وأمكنه ذلك من غير ضرر بنفسه ولا بغيره استحب له الحج، لما في ذلك من إظهار الطاعة والمبادرة لأداء الفرائض .
3 -فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى على أن الحج بمال حرام أو مغصوب أو فيه شبهة الحرام يقع صحيحا، وتسقط به الفريضة ،وإن كان على الحاج إثم إنفاقه في طاعة الله .
4 -فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل على أن الحج بالمال الحرام أو المغصوب لا يسقط الفريضة .
5 -الإعانة التى تصرفها جمعية تيسير الحج لأعضائها إذا خلت مواردها من الشبهات المحرمة فهى مشروعة، وإلا فإن الحج لا يكون خالص المثوبة وإن سقط الفرض، بل مذهب الإمام أحمد أنه لا يسقط الحج بالمال الحرام وأنه لا ثواب له
السؤال
من السيد المهندس / وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس جمعية تيسير الحج للعاملين به .