* قال شيخنا_حفظه الله_ تجوز الحركة في الصلاة النافلة لمصلحة؛ بدليل أن النبي
أنه حمل أمامة_رضي الله عنها_ وهو يصلي, وأيضًا(ليسجد وأيضًا صح عنه
صح أنه فتح الباب لعائشة _رضي الله عنها_ وهو في الصلاة.
* قال عن الذي يرفع رأسه قبل(شيخنا_حفظه الله_ إن الذين قالوا في قوله
الإمام (يحول الله رأسه رأس حمار أو كلب) بأن التحويل هنا معنوي ليس
بحسي فهذا غير صحيح؛ لأن فيه مخالفة للنص والنص ظاهر وواضح.
* قال شيخنا_حفظه الله_إذا أخطأ المأموم خلف إمامه فلا يلزمه سجود سهوٍ
)إنما جعل الإمام ليؤتم(ولو بعد الصلاة لقوله به(.
* قال شيخنا _ حفظه الله _ قال العلماء إن المأموم لا يتحرك ولا يثني ظهره في
ركوع أو سجود حتى يتم الإمام ركوعه أو سجوده, واستثنى بعضهم إذا كان
الإمام يسرع في الصلاة, ومثل هذا الإمام لا يمكن من إمامة المسلمين في
الصلاة.
* قال شيخنا_حفظه الله_ إن الاقتداء بالإمام يكون في الأفعال فقط دون الأقوال.
* قال شيخنا_حفظه الله_ إذا أفتتح الإمام صلاته جالسًا لزم أن يصلي المأمومون
خلفه جلوسًا, وإن افتتحها قائمًا ثم جلس خير المأموم بين الجلوس
أو الوقوف.
* الصلاة في النعلين سنة نبوية مؤكدة مأجور عليها.
* الانتعال جلوسًا سنة مستحبة وردت في الترمذي و ابن ماجه من حديث
(أبي هريرة .
حكم تحية المسجد في أوقات النهي .(
* هل تصلى تحية المسجد في أوقات النهي؟ خلاف بين أهل العلم, وحاصل
كلامهم قولان:
الأول: ) إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى(الجواز المطلق لقوله
يصلي ركعتين ( فقالوا إن الحديث مطلق في سائر الأوقات.
الثاني: المنع المطلق وذلك لأدلة عديدة منها:
أنا وعمر الذين كانوا يصلون بعد العصر على أيديهم
وقال الشيخ _ حفظه الله _ والقول الثاني أحب إليَّ.
* قال شيخنا_حفظه الله_ صلاة الاستخارة مثل تحية المسجد في الحكم.
وأما إذا كسفت الشمس بعد العصر مثلًا, الصحيح أنه يصلي وذلك لوجود