ومن حديث طويل أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"أين السائل عن العمرة ؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك" ( متفق عليه ) أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لا استدامته .
5-الغيداء: المرأة المتثنية من اللين وقد تغايدت في مشيتها .
6-نمي: أي وصل إلينا .
وَهَلْ تُغَطِّيْ وَشَرْعُ اللهِ يَمْنَعُهَا (1) نَعَمْ لَهَا ذَاكَ خَوْفًا مِنْ مُغَازَلَةٍ وَقَتْلُ صَيْدٍ كَذَاكَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعٌ (4) . ... كَسَتْرِ رَأْسِكَ (2) فَافْهَمْ فَهْمَ مُلْتَزِمِ فَفِتْنَةُ الْحُسْنِ فَاقَتْ فِتْنَةَ النَّعَمِ (3) وَهَلْ سَيَصْطَادُ إِلاَّ نَاقِصُ الذِّمَمِ .
1-من محظورات الإحرام: ستر المرأة وجهها فلا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القُفَّازين" ( رواه البخاري في صحيحه من حديث طويل ) والنقاب: غطاء الوجه ، والقفازين: مثنى القفاز ، وهو ما يغطي كف المرأة وأصابعها .
2-أي: يحرم ستر وجه المرأة في الإحرام كما حرُم ستر رأس الرجل ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث"لا يلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس" ( متفق عليه ) والبرنس الثوب الذي رأسه منه .
3-نعم للمرأة أن تغطي وجهها إذا احتاجت إلى ذلك لمرور الرجال الأجانب قريبا منها فلها أن تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها لقول عائشة رضي الله عنها"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا" ( حسنه بعض المتأخرين ) .