شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج
1= الحج لغة هو:
القصد .
و العمل .
وقال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من تُعظِّم . ذكره ابن الملقِّن .
وشرعًا: هو قصد مخصوص ، من شخص مخصوص ، إلى مَحَلٍّ مخصوص ، في زمن مخصوص ، على وجه مخصوص . ذَكَره ابن الملقِّن .
شرح التعريف:
قصد مخصوص: لإخراج سائر المقاصد ، فهو قصد مخصوص .
من شخص مخصوص: هو المسلم العاقل البالغ الْحُرّ القادر - وتزيد المرأة"وجود محرم"- .
فالكافر لا يَصِحّ منه ، ولو حجّ حال كُفره لزمته الإعادة بعد إسلامه .
والمجنون ، لا يَصِحّ منه تقرّب .
والصغير لو حجّ ثم بَلَغ ، أو العبد لو حجّ ثم عتِق ، فعليهم حجّة الإسلام .
والقادر: الذي يجد المال والراحلة وما يَحجّ به زائدًا عن قُوت من يَعول ، لأن الحج على الاستطاعة .
ومن الاستطاعة في حق المرأة: وُجود المحرم أو الزوج .
إلى محلّ مخصوص: هو مكة - شرّفها الله - والمشاعر المقدّسة .
في زمن مخصوص: هي أشهر الحجّ .
على وجه مخصوص: هي أفعال الحج .
فلو قصد مكة من تنطبق عليه شروط وُجوب الحج وأتى بأفعال الحج واختلّ شرط الزمن الخصوص لم يَكن فِعله حَجًّا ولا يُقبل منه .
وكذا لو اختل واحد من أركان التعريف .
2= هل يَجِب الحج على الفور ؟
في المسألة قولان:
الصحيح منهما: أنه يَجب على الفور .
فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَحجّ إلا في آخر حياته . فكيف تقولون يجب على الفور ؟
فالجواب:
أن مكة لم تكن قبل ذلك دار إسلام إلا بعد الفتح .
وقد بَعَث عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم أتبَعه بِعليّ رضي الله عنهما يُنادون في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . كما في الصحيحين .