فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 161

شرح أحاديث عمدة الأحكام - كتاب الحج

1= الحج لغة هو:

القصد .

و العمل .

وقال الخليل بن أحمد: هو كثرة القصد إلى من تُعظِّم . ذكره ابن الملقِّن .

وشرعًا: هو قصد مخصوص ، من شخص مخصوص ، إلى مَحَلٍّ مخصوص ، في زمن مخصوص ، على وجه مخصوص . ذَكَره ابن الملقِّن .

شرح التعريف:

قصد مخصوص: لإخراج سائر المقاصد ، فهو قصد مخصوص .

من شخص مخصوص: هو المسلم العاقل البالغ الْحُرّ القادر - وتزيد المرأة"وجود محرم"- .

فالكافر لا يَصِحّ منه ، ولو حجّ حال كُفره لزمته الإعادة بعد إسلامه .

والمجنون ، لا يَصِحّ منه تقرّب .

والصغير لو حجّ ثم بَلَغ ، أو العبد لو حجّ ثم عتِق ، فعليهم حجّة الإسلام .

والقادر: الذي يجد المال والراحلة وما يَحجّ به زائدًا عن قُوت من يَعول ، لأن الحج على الاستطاعة .

ومن الاستطاعة في حق المرأة: وُجود المحرم أو الزوج .

إلى محلّ مخصوص: هو مكة - شرّفها الله - والمشاعر المقدّسة .

في زمن مخصوص: هي أشهر الحجّ .

على وجه مخصوص: هي أفعال الحج .

فلو قصد مكة من تنطبق عليه شروط وُجوب الحج وأتى بأفعال الحج واختلّ شرط الزمن الخصوص لم يَكن فِعله حَجًّا ولا يُقبل منه .

وكذا لو اختل واحد من أركان التعريف .

2= هل يَجِب الحج على الفور ؟

في المسألة قولان:

الصحيح منهما: أنه يَجب على الفور .

فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يَحجّ إلا في آخر حياته . فكيف تقولون يجب على الفور ؟

فالجواب:

أن مكة لم تكن قبل ذلك دار إسلام إلا بعد الفتح .

وقد بَعَث عليه الصلاة والسلام أبا بكر ثم أتبَعه بِعليّ رضي الله عنهما يُنادون في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . كما في الصحيحين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت