فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1328

وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَا يُضَحُّون؛ يعني أَنهم لا يلتزمون ذلك [1] .

قال حُذَيْفَةُ بْنُ أَسيد: شَهِدْتُ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَا [2] لَا يُضَحِّيان مَخَافَةَ أَن يُرى أَنها وَاجِبَةٌ [3] .

وَقَالَ بِلَالٌ: لَا أُبالي أَن أُضَحِّيَ بكبش [4] أَو بِدِيكٍ [5] .

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنه كَانَ يَشْتَرِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ يَوْمَ الأَضحى، وَيَقُولُ لِعِكْرِمَةَ: مَنْ سأَلك فَقُلْ: هَذِهِ أُضحية ابن عباس [6] .

(1) قوله:"ذلك"ليس في (خ) و (ت) ، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل المفعول وهو"الأضحية"سقط من قلم الناسخ. اهـ.

(2) قوله:"وكانا"ليس في (خ) و (م) و (ت) .

(3) تقدم تخريجه صفحة (346) .

(4) في (ت) و (خ) :"بكبشين".

(5) أخرجه عبد الرزاق (8156) ، وابن حزم في"المحلى" (7/ 358) من طريق سويد بن غَفَلَة؛ سمعت بلالًا ... ، فذكره ولم يذكر قوله:"بكبش". وإسناده صحيح.

وذكره الطرطوشي في"الحوادث" (ص43) .

(6) أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في"الأم" (2/ 224) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (3/ 194) عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (8146) من طريق أبي معشر، عن رجل مولى لابن عباس؛ قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحمًا بدرهمين، وقال: قل: هذه ضحيّة ابن عباس.

وسنده ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي؛ كما في"التقريب" (7150) .

وأما شيخه المبهم: فقد أوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذكر في"المحلى" (7/ 358) أنه يرويه من طريق وكيع، عن أبي معشر المديني، عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحمًا، ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس.

وعبد الله بن عمير هذا ثقة، كما في"التقريب" (3537) .

وأخرجه البيهقي في"سننه" (9/ 265) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور القاضي، عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرَشي المعروف بقشمرد، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن سلمة بن بخت، عن عكرمة، به.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت