فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 5091

رسول الله- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئر أريس"، وكانت بقباء، وفي مسند البزار [1] ، ومستدرك الحاكم [2] بسند ضعيف أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أوصى أن يصلى عليه إرسالا بغير إمام. وأخرج أحمد [3] ، وابن سعد [4] أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سأل عائشة عن الذهبية في مرض موته فقال:"ما فعلت الذهبية؟ قالت: هي عندي، قال: أنفقيها"وأخرج ابن سعد [5] من وجه آخر أنه قال:"ابعثي بها إلي علي ليتصدق بها"، وفي المغازي لابن إسحاق [6] انه قال: لم يوص رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عند موته إلا بثلاث لكل من الداريين، والزهاوين، والأشعريين [بخادم] [7] ومائه وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ جيش أسامة، وقد سبق في حديث ابن أبي أوفى [8] انه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -. أوصى بالقرآن، وثبت في الأمهات [9]

(1) في مسنده (1/ 398 - 399 رقم 847 - كشف) .

(2) في المستدرك (3/ 60) وقال الحاكم عبد الملك بن عبد الرحمن الذي في هذا الإسناد مجهول لا نعرفه بعدالة ولا جرح والباقون كلهم ثقات.

وتعقبه الذهبي بقوله: بل كذبه الفلاس وقول الحاكم"والباقون ثقات"هذا شأن الموضوع كل رواته لقات سوى واحد، فلو استحى الحاكم لما أورد مثل هذا، انتهى كلام الذهبي.

قلت: وهو كما قال الذهبي.

وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم.

(3) في المسند (6/ 49) .

(4) في الطبقات الكبرى (2/ 238) .

(5) في الطبقات الكبرى (2/ 239) .

(6) عزاه إليه الحافظ في الفتح (5/ 362) وسيأتي. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 254) .

(7) في الأصل (نجاد مائه) والصواب ما أثبتناه.

(8) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2740) ومسلم في صحيحه رقم (16/ 1634) وقد تقدم.

(9) تقدم آنفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت