قال [2ب] : والصدقة مندوبة قطعا ... إلى آخر كلامه.
ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين:
الأول: أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع.
الثاني: أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث، وعلى غير الوارث، وحديث:"لا وصية لوارث"قد أخرج الصدقة على الوارث، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة.
ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث:"لا وصية لوارث"من زيادة:"إلا أن يشاء "