فهرس الكتاب

الصفحة 3930 من 5091

قال [2ب] : والصدقة مندوبة قطعا ... إلى آخر كلامه.

ودلالة هذا الدليل على محل النزاع مدفوعة من وجهين:

الأول: أنه في الصدقة لا في الوصية التي هي محل النزاع.

الثاني: أن الصدقة تتناول الصدقة على الوارث، وعلى غير الوارث، وحديث:"لا وصية لوارث"قد أخرج الصدقة على الوارث، على فرض أنه يصدق على الوصية أنها صدقة.

ومن جملة ما استدل به - رحمه الله - ما ورد في حديث:"لا وصية لوارث"من زيادة:"إلا أن يشاء "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت