أما الأدلة التي في المنع فكثيرة واسعة: فمنها ما أخرجه مسلم [1] عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:"رآني رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما"زاد في رواية [2] أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذه رواية مسلم.
وفي رواية للنسائي [3] "أنه رآه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار. . .، فغضب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وقال: اذهب فاطرحهما عنك، قال: أين يا رسول الله، قال: في النار".
ولأبي داود [4] قال:"هبطنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - من بيته، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه، وأتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء".
قال المنذري [2] في مختصره [5] : وأخرجه ابن ماجه [6] : نعم ومفهوم قوله:"فإنه لا"
(1) في صحيحه رقم (27، 28/ 2077) .
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 190) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن سعد في"الطبقات" (4/ 265) من طرق. . .
وهو حديث صحيح.
(2) في"صحيحه" (27/ 2077) .
(3) في"السنن" (8/ 203) رقم (5316، 5317) .
(4) في"السنن"رقم (4066) .
(6) في"السنن"رقم (3603) .
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 196) وابن أبي شيبة في"المصنف" (8/ 369) والحاكم في"المستدرك" (4/ 190) وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقد اتفق الشيخان - رضي الله عنهما - على النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي - رضي الله عنه - وهو حديث حسن."
ريطة: بفتح الراء المهملة وسكون المثناة ثم طاء مهملة، ويقال: رائطة.
قال المنذري في"مختصر السنن" (6/ 39) : هي كل ملاءة منسوجة بنسج واحدٍ.
وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط رياط.
"النهاية" (2/ 289) .