ذهب وقطعة من حرير، فقال:"إن هذين حرامان على ذكور أمتي، وحلالان لإناثهم"أخرجه الطبراني في الكبير [1] . وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متفق على ضعفه.
وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قبض على الذهب والحرير وهو يحركه ويقول:"هذا محرم على ذكور أمتي". ومحمد بن الفضل متروك [2] بالاتفاق، بل قال: صالح بن محمد كان يضع الحديث، ووالده الفضل وثقه ابن راهويه [3] ، وقال أبو زرعة [4] : لا بأس به، وضعفه الفلاس [5] ، وابن عدي [6] .
ومنها عن عقبة بن عامر بنحو حديث علي السابق، أخرجه البيهقي [7] من طريق يحيى بن أيوب عن الحسن بن ثوبان، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس ما سمعت من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: سمعته يقول:"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي"وإسناده حسن [8] ، وقال ابن الملقن [9] : ولا أعلم بسنده بأسًا.
فهذا ما أمكن الإطلاع عليه من طرق هذا الحديث، وبعضها صحيح، وبعضها
(1) في"الكبير" (11/ 152 رقم 11333) .
(2) انظر:"تهذيب التهذيب" (9/ 402) .
(3) "التهذيب" (8/ 281) ."الميزان" (3/ 354) .
(4) انظر"الجرح والتعديل" (3/ 2\ 64) .
(5) "التهذيب" (8/ 281) ."الميزان" (3/ 354) .
(6) قال ابن عدي في"الكامل" (6/ 2040) :"وروى محمد بن الفضل عن أبيه، أحاديث مناكير، والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد".
(7) في"السنن الكبرى" (3/ 275) .
(8) ذكره الحافظ في"التلخيص" (1/ 54) .
(9) في"البدر المنير" (2/ 480) .