فهرس الكتاب

الصفحة 3459 من 5091

الحرير شيئًا؟ قال: لا. وهذا يدل على وهم يحيى بن سليم وبقية في حكايتهما عن ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.

ومنها ما رواه من حديث ابن عمرو، وابن ماجه [1] ، والبزار [2] ، وأبي يعلى [3] ، والطبراني [4] بإسناد فيه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي [5] ، وهو ضعيف. وقال: رأيت البخاري يقوي أمره، ولفظه: قال ابن عمرو: خرج إلينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال:"إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم".

ومنها عن عمر قال: خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وفي يده صرتان: إحداهما من ذهب، والأخرى من حرير، فقال:"هذان حرامان على الذكور من أمتي، حلال لإناثهم"رواه الطبراني [6] في الصغير [7] ، ثم قال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عمرو بن جرير البجلي الكوفي، تفرد به داود بن سليمان، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [8] ، ثم قال: هذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن عمرة إلا عمرو بن جرير، وهو لين الحديث، وقد احتمل حديثه.

ومنها عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها"رواه الطبراني في أكبر

(1) في"السنن" (3597) وهو حديث صحيح لغيره.

(2) عزاه إليهم الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 422) . وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)

(3) عزاه إليهم الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 422) . وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)

(4) عزاه إليهم الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 422) . وقد تقدم. انظر الرسالة رقم (136)

(5) تقدم. وانظر:"الميزان" (2/ 560 رقم 4860) .

(6) في"الصغير" (1/ 167) و"الأوسط"رقم (3604) .

(7) في المخطوط"الترمذي"وما أثبتناه من"البدر المنير" (2/ 482) . وانظر"السنن الكبرى" (3/ 275) . وانظر"الميزان" (2/ 561) .

(8) (3/ 250 رقم 3005 - كشف) . وقد تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت