على إخراج حديثه، وهو متَّفقٌ على توثيقه، وأسيد بنُ أبي أسيد قال في التقريب [1] : صدوقٌ، وقال ابن رسلان [2] : صدوقٌ أيضًا، ونافعُ بنُ عياش قال في التقريب [3] : ثقةٌ من الثالثة، وقال ابن رسلان [4] : ثقةٌ فاضلٌ.
وقد أخرج الطبرانُّ في الكبير [5] والأوسط [6] من حديث سهلٍ أنَّ رسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ قال:"من أحبَّ أن يسوِّر ولده سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكنِ الفضةُ العبوا بها كيف شئتم"قال في مجمع الزوائد [7] : وفي إسناده عبد الرحمن بنُ زيد بن أسلمَ، وهو ضعيف.
وأخرجَ أحمدُ [8] من حدث أبي موسى نحو حديث أبي هريرة المتقدم، وفي آخره:"ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا"وحسَّنه صاحبُ مجمع الزوائد [9] فهذه الأحاديث فيها تحريم هذه الأنواعِ من الحليةِ، ولا فرق بينها وبين غيرها مما يصدُق عليه اسم الحلية.
الوجه الرابع: أخرج أبو داود [10] ، والنسائي [11] من حديث رِبعيْ بن خراش عن
(1) (1/ 77 رقم 580) . وهو أسيد بن أبي أسيد البرّاد، أو سعيد المديني.
(2) انظر"عون المعبود" (11/ 199) .
(3) (2/ 295 رقم 18) .
(4) انظر"عون المعبود" (11/ 199) .
(5) (6/ 150 رقم 5811) .
(6) رقم (7296) .
(8) في مسنده (1/ 263 - 264) .
(10) في"السنن"رقم (4237) .
(11) في"السنن"رقم (5140) وهو حديث ضعيف.