كتابه [1] ، وكذلك رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سنته [2] ما يحرم نكاحهم مثل الزنى الذي أوجب الله فيهم الحد.
واحتجوا ثانيًا: بحديث:"ملعون من نكح يده"ولم أجده بهذا اللفظ، لكنه أورده ابن حجر في التلخيص [3] فقال: رواه الأزدي في الضعفاء [4] ، وابن الجوزي [5] من طريق الحسن بن عرفة [6] في جزئه المشهر من حديث أنس بلفظ:"سبعة لا ينظر الله إليهم، فذكر منهم: الناكح يده"، وإسناده ضعيف.
ولأبي الشيخ في كتابه: الترهيب [7] من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي، وكذلك رواه جعفر الفريابي من حديث عبد الله بن عمر، وفي إسناده ابن لهيعة، كذا في تلخيص ابن حجر [8] .
وأخرجه البيهقي في الشعب [9] ، وروى السيوطي في مسند أبي هريرة من جمع
(1) قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} [الإسراء: 32] .
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] .
(2) أخرج البخاري في صحيحه رق (4477) ومسلم رقم (86) من حديث عبد الله: سألت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الذنب أعظم؟ قال:"أن تجعل لله ندا وهو خلقك"قال: قلت: ثم أي؟ قال:"أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك"قال: قلت: ثم أي؟ قال:"أن تزاني حليلة جارك".
وانظر"الكبائر"للذهبي (ص 26 - 30) .
(3) (3/ 381 رقم 1666) .
(4) عزاه إليه ابن حجر في"التلخيص" (3/ 381) .
(5) ذكره ابن حجر في"التلخيص" (3/ 381) .
(6) كما في"الكنز"رقم (44040) .
(7) عزاه إليه ابن حجر في"التلخيص" (3/ 381) .
(9) (4/ 378 رقم 5470) .