جزء [1] "رفع اليدين"وقال البخاري أيضا: لم يثبت عن أحد م أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يرفع يديه، وقال الشافعي [2] : روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم.
وقال البيهقي في الخلافيات [3] : سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة يعني رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة، قال البيهقي [4] : وهو كما قال.
قال الحاكم [5] واليبهقي [6] أيضا: ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.
قال النووي في شرح مسلم [7] : إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك.
وحكى النووي [8] أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام. قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار، والنيسابورى من أصحابنا، وهكذا حكى الحافظ في الفتح [9] عن ابن عبد البر [10] أنه حكى إجماع العلماء على ذلك، قال الحافظ: وممن قال بالوجوب الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة. وحكى ذلك القاضي
(1) (ص129رقم 135) .
(2) انظر"الطبقات"للسبكي (2/ 100) ."الأم" (1) .
(3) في"مختصر خلافيات البيهقي" (2) . وفي"المعرفة" (2/ 416 - 417) .
(4) في"مختصر خلافيات البيهقي" (2/ 72) . و"السنن الكبرى" (2 - 76) .
وانظر:"نصب الراية" (1، 418) .
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) في"مختصر خلافيات البيهقي" (2/ 72) . و"السنن الكبرى" (2 - 76) .
وانظر:"نصب الراية" (1، 418) .
(8) في شرحه لصحيح مسلم (3) .
(10) وانظر"الاستذكار" (2) .