فهرس الكتاب

الصفحة 2050 من 5091

ونواقضه نواقض الوضوء.

[الباب السابع: الحيض]

[الفصل الأول] : الحيض

لم يأت في تقدير أقله أو أكثره ما تقوم به الحجة، كذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تمل عليها. وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة [1] .

والحائض لا تصلي ولا تصوم، ولا توطأ حق تغتسل بعد الطهر، وتقضي الصيام.

[الـ] فصل: [الثاني: النفاس]

والنفاس أكثره أربعون يومًا، ولا حد لأقله، وهو كالحيض.

(1) وهذا ما اختاره الشوكاني أيضًا في «الدراري» (1/ 165) و «النيل» (1/ 322) ولكنه قال في «السيل» (1/ 351) : «وكما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت