والشاهد منه قوله: (وما ينبغي أن يوقف عنده منها) وبه استدلَّ ابن النحاس [1] ، والداني [2] وغيرهم من علماء القراءات والوقف [3] ، وعبارة الداني (ففي قول ابن عمر دليل على أن
(1) القطع (87) .
(2) المكتفي (134) .
(3) ينظر النشر (1/ 225) والبرهان للزركشي (1/ 449) .