فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 39

وينبغي أن يعلم أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال في هذين اليومين، فإن رمى بعد الزوال، وقبل غروب الشمس فهذا هو السنة. وإن رمى بعد غروب الشمس جاز له ذلك، خاصة مع الزحام الشديد. وقد جاء أن صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وبنت أخيها جاءتا من مزدلفة إلى منى بعد غروب الشمس، ثم رمتا الجمرة، فأمرهما ابن عمر بذلك، ولم ير عليهما شيئًا (1) .

وقد أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للراعي أن يرمي بالليل، ويرعى بالنهار. وما نراه من المشقة والحرج العظيم للناس اليوم، يدل على التوسعة عليهم في ذلك، وهذه أيضًا هي فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله.

*رابع عشر: فإذا أتم الإنسان الرمي في اليوم الثاني عشر، فإن شاء أن يتعجل خرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء أن يتأخر وهو أفضل، فيبيت بمني ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في ذلك اليوم بعد الزوال، كما رماها في اليوم الثاني عشر، وإن أراد الخروج من منى، ولكنه لم يستطع الخروج لسبب، مثل زحام السيارات أو غيره، فإنه لا شيء عليه، ولو كان خروجه بعد غروب الشمس.

خامس عشر: فإذا أراد الرجوع إلى بلده، طاف عند سفره بالكعبة طواف الوداع سبعة أشواط. والحائض والنفساء ليس عليهما طواف الوداع.

-صفة الحج بالنسبة للقارن:

أما بالنسبة للقارن، فإنه إذا طاف طواف القدوم، له أن يسعى سعي الحج، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يدخل في مناسك الحج، وبعد ذلك يفعل كما يفعل المتمتع.

-صفة الحج بالنسبة للمفرِد:

أما بالنسبة للمفرِد فإنه يحرم بالحج فقط بلا عمرة، وصفته كصفة القران إلا أنه لا يجب عليه الهدي.

"محظورات الإحرام:"

وهي ثلاثة أقسام:

(1) أخرجه مالك في الموطأ (937) من طريق أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت