روى ثقة الشيعة في الحديث محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم أغسل ذراعك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فاعد غسل الأيمن ثم أغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ) .
وروى شيخ طائفتهم الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام: ( في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال: أجزأه ذلك ) وخوض الماء هو الغسل لا المسح .
وقد أحتج الشيخ الألوسي البغدادي في مختصر التحفة الأثني عشرية باحاديث غسل الأرجل التي وردت من طرق الشيعة فتعقبه أحد علمائهم وهو السيد أمير محمد كاظم القزويني وأنكر وجود مثل هذه الروايات في مصادر الشيعة قائلا: ( متى روى الشيعة ذلك وأين روته وفي أي كتاب سطرته ومن هم الناقلون له 000) .
فهذا يدل على كذب علمائهم وعدم أمانتهم فهذه هي الكتب والمصادر التي سطرت غسل الأرجل من طرقهم .
وهذا الإمام موسى الكاظم أيضا:
روى المفيد بن علي بن يقطين إنه كتب إلى أبي الحسن موسى الكاظم: ( جعلت فداك 'ن أصحابنا اختلفوا في مسح الأرجل فأن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فعلت إن شاء الله فكتب إلي أبي الحسن ع: ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل بشعر لحيتك وتغسل يدك من أصابعك إلى المرفقين