فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 2201

كان يُعاقَب بالقتل كلُّ من يحلف يمينًا كاذبة أو يحنث بيمينهِ؛ ومن يرى رجلًا يعتدي عليهِ معتدٍ ولا يغيثهُ وهو قادرٌ على ذلك؛ فإن لم يقدر ولم يرفع أمر المعتدي إلى أولياء الأمر عوقب بالجلد ومنع عنهُ الطعام ثلاثة أيام. ويُعاقب بالقتل أيضًا كل من يرفع إلى قاضٍ وثيقةً كاذبة؛ ومن يقتل عمدًا سواءٌ كان المقتول عبدًا أو حرًّا؛ وكذلك من يقتل حيوانًا مقدسًا. وكان يعاقَب بقطع اللسان كل من نُفشي أسرار الحكومة للأعداء؛ ومن لم يكن لهُ عملٌ أو حرفة يحترفها لتحصيل رزقهِ؛ ومن شرائعهم أيضًا أن ناكر الدَّين يُصدَّق بيمينهِ إذا لم يكن عند المدَّعي سندٌ يؤيد دعواهُ؛ وإن للدائن حقًّا على ممتلكات المدين لا على شخصهِ , فلا يجوز للدائن أن يسجن المدين أو يمسَّهُ بأذى لأنهُ تابع لوطنهِ يخدمهُ في الحرب والسلم. ولم يكن يجوز لأحدٍ أن يحترف حرفةً غير حرفة أبيهِ فكانوا بذلك يتوارثون الصنائع والحرف. وكانت المرآة المصرية حرة كنسائنا اليوم , نصيبها من الإرث نصيب الرجل , وقد أباح لها شرعهم أن تتصرف بإرثها بعد زواجها كيف شاءَت , ولقبوها وهي مزوجة بسيدة البيت

هند عمون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت