فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 130

ومن الأدلة على تحريم هذا النكاح - مع ما سبق ذكره من كونه مخالفًا لمقاصد الشريعة - (أن الأصل في الأبضاع التحريم) ، ولا يستباح منها شيء إلا ما دلّ الدليل على جوازه، وما سوى ذلك فيبقى على الأصل وهو التحريم وعلى مدعي الجواز الدليل، ولا دليل على جوازه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت