فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1372

وقد زالَ ذلكَ.

وفرَّقتْ طائفةٌ بين أهلِ الذِّمةِ وأهلِ الحربِ، فقالُوا: يجوزُ إدخالُ أهلِ

الذِّمَّةِ دونَ أهلِ الحربِ، ورُوي عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وقتادةَ.

وروى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرَ

بنَ عبدِ اللَّه يقولُ في قولِه تعالى:(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْربوا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، قال: إلا أن يكون عبْدًا أو أحدًا من أهلِ

الذَّمَّة.

وقَد رُويَ مرفوعًا من روايةِ شريكٍ: ثنا أشعثُ بن سوَّار، عن الحسن، عن

جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"لا يدخلْ مسجدَنا هذا مشركٌ بعدَّ عَامِنَا هذا، غَّيَر أهلِ الكتابِ وخدمِهِم".

خرَّجه الإمامُ أحمد.

وفي روايةٍ له:"غيرَ أهلِ العهدِ وخدمِهِم".

وأشعثُ بنُ سوَّار، ضعيفُ الحديثِ.

وقد خصَّ بعضُ أصحابِنا حكايةَ الخلافِ المحكي عن أحمدَ في المسألة

بأهلِ الذِّمَّةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت