وَاضْرِبْهُ في الثَّانِيْ وَلاَ تُدَاهِنِ ... وَخُذْ جَمِيْعَ الْعَدَدِ الْمُبَايِنِ
وَاحْذَرْ هُدِيْتَ أَنْ تَزِيْغَ عَنْهُ ... فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاحْفَظَنْهُ
وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ ... وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ ... وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذًا صَحِيْحُ
يَأْتِيْ عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ ... فَهَذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ
فَاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي ... مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ
بَابُ الْمُنَاسَخَة
فَصَحِّحِ الْحِسَابَ وَاعْرِفْ سَهْمَهْ ... وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ
قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيْلُ فِيْمَا قُدِّمَا ... وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا
فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ ... وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ
فَخُذْ هُدِيْتَ وَفْقَهَا تَمَامَا ... وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا
إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ ... وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيْعَهَا في السَّابِقَهْ
يُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا عَلاَنِيَهْ ... وَكُلُّ سَهْمٍ في جَمِيْعِ الثَّانِيَهْ
تُضْرَبُ أَوْ في وَفْقِهَا تَمَامِ ... وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ
فَارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ ... فَهَذِهِ طَرِيْقَةُ الْمُنَاسَخَهْ
بَابُ مِيْرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُوْدِ وَالْحَمْل
خُنْثَى صَحِيْحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ ... وَإِنْ يَكُنْ في مُسْتَحِقِّ الْمَالِ
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ المُبيْنِ ... فَاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِيْنِ
إِنْ ذَكَرًا كَاْنَ أَوْ هُوَ أُنْثَى ... وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُوْدِ حُكْمَ الخُنْثَى
فَابْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ وَالأَقَلِّ ... وَهَكَذاَ حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ
بَابُ مِيْرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى